الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا جنت ) أم الولد ( تعلق أرش جنايتها برقبتها ) كالقن إن كانت على غير سيدها ( وعلى السيد أن يفديها ) لأنها مملوكة كالقن ( بأقل الأمرين من قيمتها يوم الفداء ) لأنها لو تلفت جميعها لسقط الفداء فيجب أن يسقط بعضه بتلف بعضها وإن زادت قيمتها زاد فداؤها لأن المتلف زاد فزاد الفداء بزيادته كالقن ( معيبة بعيب الاستيلاد ) لأنه ينقصها فاعتبر كالمرض وغيره من العيوب وإن كسبت شيئا فهو لسيدها دون المجني عليه وكذلك ولدها لأنه منفصل عنها .

                                                                                                                      وإن فداها في حال حملها فعليه قيمتها حاملا لأن الولد متصل بها أشبه سمنها ( أو أرش جنايتها ) ولا يسلمها ولا يبيعها لما تقدم ( وسواء كانت الجناية ) من أم الولد ( على بدن أو مال أو بإتلاف ) مال ( أو إفساد نكاح برضاع كما يأتي في الرضاع ) وسواء كانت خطأ أو شبه عمد أو عمدا وعفا الولي عن القصاص إن وجب ( وكلما جنت ) أم الولد ( فداها ) بأقل الأمرين قال أبو بكر : ولو بألف مرة لأنها أم ولد جانية فلزمه فداؤها كالأول ( فإن كانت ) أي وجدت ( الجنايات كلها ) من أم الولد ( قبل فداء شيء منها تعلق أرش الجميع برقبتها ولم يكن عليه ) أي السيد ( فيها ) أي في جنايات أم ولده ( كلها إلا الأقل من قيمتها أو أرش جميعها ) كالقن ( ويشترك المجني عليهم في الواجب لهم كالغرماء ) يتوزعون المال بالمحاصة إذا ضاق عن وفائهم وإن أبرأ بعضهم من حقه توفر الواجب على الباقين إن كان قبل الفداء وإلا توفر أرشها على سيدها .

                                                                                                                      ( وإن كانت الجناية الثانية بعد فدائه ) أم ولده ( عن ) الجناية ( الأولى فعليه فداؤها من التي بعدها ) الجنايات ( ك ) ما يفديها من ( الأولى ) بأقل الأمرين وهو معنى قوله : [ ص: 571 ] وكلما جنت أم ولد فداها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية