( وله ) أي لأنه المالك لها ولمنافعها . لسيد أم الولد ( تزويجها وإن كرهت ) كالقن
( وإن عتقت ) لأن المقتضى لعتقها زوال ملك سيدها عنها وقد زال فإن قيل ينبغي أن لا تعتق كما لا يرث القاتل وكالمدبر أجيب بأنها لو لم تعتق بذلك لزم جواز نقل الملك فيها ولا سبيل إليه ولأن الحرية لله والاستيلاد أقوى من التدبير . قتلته ولو عمدا
( ولوليه ) أي ولي السيد ( مع فقد ولدها من سيدها ) الوارث له ( القصاص ) لقوله تعالى { ولكم في القصاص حياة } وكما لو لم تكن أم ولده فإن ورث ولدها شيئا من دم سيده فلا قصاص كما يأتي في الجنايات .
( وإن عفوا ) أي أولياء السيد ( على مال أو كانت الجناية خطأ ) أو شبه عمد ( فعليها الأقل من قيمتها أو ديته ) لأنها جناية من أم ولد فلم يجب بها أكثر مما ذكر اعتبارا بحال الجناية ، وكما لو جنى عبد فأعتقه سيده وهي حال الجناية أمة وإنما تعلق موجب الجناية بها لأنها فوتت رقها بقتلها لسيدها فأشبه ما لو فوت المكاتب الجاني رقه بأدائه وإنما عتقت بالموت .