بدار حرب إلا لضرورة ( ولا يتسرى ) بدار حرب إلا لضرورة ( ولا يطأ زوجته إن كانت معه ) ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم ( بدار حرب إلا لضرورة ) ولو مسلمة نص عليه في رواية ( وليس له ) أي لمسلم دخل دار كفار بأمان كتاجر ( أن يتزوج ) وعلى مقتضى تعليله له نكاح آيسة أو صغيرة فإنه علل وقال من أجل الولد لئلا يستعبد قاله حنبل الزركشي قلت وعلل أيضا بأنه لا يأمن أن يطأ زوجته غيره منهم فعليه لا ينكح حتى الصغيرة والآيسة وأما إن كان في جيش المسلمين فله أن يتزوج لما روي عن أنه بلغه { سعيد بن أبي هلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أسماء بنت عميس أبا بكر وهم تحت الرايات } رواه سعيد ولأن الكفار لا يدلهم عليه أشبه من في دار الإسلام .
وقال في المغني والشرح في آخر الجهاد فظاهر كلام وأما للأسير لا يحل له التزويج مادام أسيرا لأنه منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة نكاحهما انتهى فظاهره : ولو لضرورة كما هو مقتضى كلام المنتهي . أحمد