( ولا ) تصح وهي ما تقيم فيه ، وتأوي إليه ) واحدها عطن ، بفتح الطاء ، وهي [ ص: 295 ] المعاطن : جمع معطن بكسرها والأصل في ذلك : ما روى الصلاة في ( أعطان إبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البراء بن عازب } رواه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل أحمد وأبو داود وصححه أحمد وإسحاق .
وقال لم نر خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح ابن خزيمة ( في سيرها ، و ) لا في ( المواضع التي تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو ورودها ) الماء لأن اسم الأعطان لا يتناولها ، فلا تدخل في النهي . ( ولا بأس بالصلاة بمواضع نزولها ) أي : الإبل