جزم به ( و ) تصح الصلاة على ( نهر جمد ماؤه ) ابن تميم وقدم في الإنصاف : أنه كالطريق ( وإن غير هيئة مسجد فكغصبه ) في صلاته فيه ، قاله في الرعاية فيؤخذ منه صحت ، لأنه مباح له ( لو صلى غيره فيه حرمت ) أي : حرم عليه منعه الغير ، لأنه ظلم ( وصحت ) صلاته لأن المسجد مباح في الجملة ، وإنما المحرم عليه منع [ ص: 297 ] الغير ، أو مزاحمته لإقامته ، فعاد النهي إلى خارج وقال في التنقيح ، . وإن منع المسجد غيره وصلى هو فيه ، أو زحمه ، أو صلى مكانه