( ) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق ( في مكان غصب ) لأن البقعة ليست شرطا فيها ، بخلاف الصلاة ( وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند ) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة ومقتضى كلامه في المبدع : وتكره وفي معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت لأن المحرم البناء بها وأما البقعة فعلى أصل الإباحة . ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود