( ولا يصح كقوله : إن وضعت زوجتي جارية فقد زوجتكها أو زوجتك ما في بطنها ) أي بطن هذه المرأة ( أو ) زوجتك ( من في هذه الدار وهما ) أي الولي والزوج ( لا يعلمان ما فيها ) أي الدار فلا يصح النكاح ( بخلاف الشروط الحاضرة و ) الشروط ( الماضية ، مثل قوله : زوجتك هذا المولود إن كان أنثى أو زوجتك ابنتي إن كانت عدتها قد انقضت ، أو ) زوجتك بنتي ( إن كنت وليها وهما يعلمان ذلك ) أي كونها أنثى في المثال الأول ، وانقضاء العدة في المثال الثاني أو أنه وليها في الثالث ( فإنه يصح ) النكاح لأن ذلك ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا يقبله ( وكذا تعليق النكاح على شرط مستقبل ( أو قال ) الولي ( زوجتك ابنتي إن شئت فقال : قد شئت وقبلت فيصح ) النكاح ( قاله ) تعليقه بمشيئة الله ) كقوله : زوجتكها إن شاء الله أو قبلت إن شاء الله زين الدين بن عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى .