الكعبة ) المشرفة ( ولا على ظهرها ) لقوله تعالى { ( ولا تصح الفريضة في وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } والشطر : الجهة ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها ، ولأنه يكون مستدبرا من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها وقد ورد صريحا في حديث فيما سبق وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها لأنهما سواء في المعنى . عبد الله بن عمر
والجدار لا أثر له ، إذ المقصود البقعة ، بدليل أنه يصلي للبقعة حيث لا جدار ( إلا إذا وقف على منتهاها ) أي الكعبة - وفي نسخ منتهاه - أي : البيت الحرام أو ظهره ( بحيث لم يبق وراءه شيء منها ، أو صلى خارجها ) أي : الكعبة ( وسجد فيها ) فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها فصحت كما لو صلى إلى أحد أركانها ( ويصح نذر الصلاة فيها ) أي : الكعبة ( وعليها ) كالنافلة وقال في الاختيارات : وإن الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة وإن نذر الصلاة مطلقا ، اعتبر فيها شروط الفريضة ، لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض ا هـ . نذر الصلاة في
وعبارة المنتهى : وتصح نافلة ومنذورة [ ص: 300 ] فيها وعليها ( و ) تصح ( نافلة ) فيها وعليها ( بل يسن التنفل فيها والأفضل ) أن يتنفل ( وجاهه إذا دخل ) لحديث قال : { ابن عمر البيت وأسامة بن زيد وبلال فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت وعثمان بن طلحة فسألته هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بلالا الكعبة ؟ قال : ركعتين بين الساريتين ، عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين } رواه الشيخان ولفظه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم . للبخاري
وأما ما روى الشيخان عن أيضا أسامة عن والبخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في ابن عباس الكعبة فجوابه : أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه في مسنده وذكره أحمد في صحيحه ( ابن حبان جاز ) كما لو صلى وجاهه لأن كل جهة من جهاتها قبلة . ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل
( ولو مفتوحا ، أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبى من غير بناء ، ولا الخشب غير المسمور ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن شاخصا ) متصلا ( وسجوده على منتهاها لم تصح ) صلاته ، لأنه لم يصل إلى شيء من إذا كان بين يديه شيء منها شاخص ، يتصل بها كالبناء والباب الكعبة .
( وإن كان بين يديه شيء منها ) أي الكعبة ( إذا سجد ، ولكن ما ثم شاخص لم تصح ) صلاته ( أيضا ، اختاره الأكثر ) قاله في التنقيح ( تصح ) صلاته اختاره وعنه في المغني ، الموفق في شرحه ، والمجد وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير ، والفائق وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة ذكره في الإنصاف وهو معنى ما قطع به في المنتهى .