( ولو صلى على [ ص: 301 ] جبل يخرج عن مسامتة بنيانها ) كأبي قبيس ( صحت ) الصلاة ( إلى هوائها ) وكذا لو حفر حفيرة في الأرض بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها صحت إلى هوائها لما تقدم أن المقصود البقعة لا الجدار ( ويأتي حكم صلاة الفرض على الراحلة ، وفي السفينة أول ) باب ( صلاة أهل الأعذار ) بعد الكلام على صلاة المريض .