( وإن فلا خيار لها ) لأنها لم تعتق كلها فلم تفته المكافأة ( ولو زوج مدبرة له لا يملك غيرها وقيمتها مائة يعيد على مائتين مهرا ثم مات السيد عتقت ولا فسخ ) لها ( قبل الدخول لئلا يسقط المهر ) على المذهب ( أو يتنصف ) على مقابل المذهب . أعتق أحد الشريكين ) نصيبه من الأمة ( وهو ) أي المعتق ( معسر
( فلا تخرج من الثلث فيرق بعضها فيمتنع الفسخ ) لأن ما أدى وجوده إلى رفعه يرتفع من أصله ( فهذه مستثناة من كلام من أطلق ) [ ص: 105 ] من الأصحاب أن من لها الفسخ ويعايى بها فيقال عتقت تحت رقيق كله ( وإن أمة عتقت كلها تحت رقيق كله ولم تملك الفسخ ) لعدم فوات المكافأة . أعتق الزوجان معا فلا خيار لها
( وإن فلا خيار له لأن الكفاءة تعتبر فيه لا فيها فلو تزوج ) رجل ( امرأة مطلقا ) أي عن غير شرط حرية ولا رق ( فبانت أمة فلا خيار ) له لما سبق ( ولو تزوجت ) رجلا ( مطلقا ) أي من غير شرط حرية أو عدمها ( فبان عبدا فلها الخيار ) لما سبق ( فكذلك في الاستدامة ) فإذا عتق العبد وتحته أمة لا خيار له وإذا عتقت تحت عبد فلها الخيار على ما سبق تفصيله . أعتق العبد وتحته أمة
( ويستحب لمن البداءة بالرجل لئلا يثبت لها عليه خيار ) فتفسخ نكاحه لما روى له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما أبو داود بإسنادهما عن والأثرم { عائشة } وعن أنه كان لها غلام وجارية وتزوجا فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أعتقهما فقال لها : ابدئي بالرجل قبل المرأة صفية بنت أبي عبيد أنها فعلت ذلك وقالت للرجل : إني بدأت بعتقك لئلا يكون لها عليك خيار ولمالك زوجين بيعهما وبيع أحدهما ولا فرقة بذلك ومن فالزيادة لها دون سيدها ، سواء كان زوجها حرا أو عبدا ، عتق معها أو لم يعتق وعلى قياس ذلك لو عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني قاله في الشرح . زوجها سيدها ثم باعها فزادها زوجها في مهرها