( و ) يستحب ( أن يتوضأ الجنب قبل الأكل    ) لحديث  عائشة  وتقدم في الغسل ، والشرب مثله ( ولا يكره غسل يديه في الإناء الذي أكل فيه    ) نص عليه . 
( ويكره ) غسل يديه ( بطعام   [ ص: 173 ] وهو القوت ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه قال الشيخ  الملح ليس ، بقوت وإنما يصلح به القوت ) فعليه لا يكره الغسل به   ( ولا بأس ) بغسل اليدين ( بنخالة )  لأنها ليست قوتا ( وإن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه ) للحاجة وتقدم في إزالة النجاسة يحرم استعمال مطعوم في إزالتها . 
				
						
						
