( ولا يكره الشرب قائما  و ) شربه ( قاعدا أكمل وأما ماء آبار ثمود  فلا يباح شربه ولا الطبخ به ولا استعماله  فإن طبخ منه أو عجن أكفأ القدور وعلف العجين النواضح ) جمع ناضحة أو ناضح وهو البعير يستقى عليه قلت  ولعل المراد مطلق البهائم . 
( ويباح منها بئر الناقة  في ) كتاب ( الطهارة وديار قوم لوط   مسخوط عليها فيكره شرب مائها واستعماله ) وكذا بئر برهوت  وذروان  بئر بمقبرة وتقدم قال في الفروع ( وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائما ) ويتوجه كشرب قاله شيخنا . 
				
						
						
