( ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ) أو رضاهن ( ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه ) في سفره    ( فعليه تقديمها بأيامها ) لعموم ما سبق ( ثم يقسم ) بين الجديدة وضرتها كما تقدم ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر وكونها معه على دابة بين الجيش لفعله - صلى الله عليه وسلم -  بصفية بنت حيي    . 
				
						
						
