( و ) إن بانت [ ص: 226 ] بالأولى ولم يلحقها ما بعدها ) لأن الأولى في مقابلة عوض وهو الألف فبانت بها ( وإن ذكر الألف عقيب الثانية بانت بها و ) وقعت ( الأولى رجعية ولغت الثانية ) لأن البائن لا يلحقها الطلاق وإن ذكره عقب الثالثة طلقت ثلاثا ( وقيل تطلق ثلاثا وهو موافق لقواعد المذهب ) لأن العطف بالواو يصير الجمل كالواحدة . قالت ( طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق وطالق وطالق