و ( إن قال الزوج ) لأبي زوجته ( هي طالق إن أبرأتني من صداقها فقال ) أبوها ( قد أبرأتك  لم يقع ) الطلاق لأنه معلق على براءته من مهرها ولم يبرأ منه بإبراء أبيها ( إلا إذا قصد الزوج مجرد اللفظ بالإبراء ) فيقع الطلاق بوجود اللفظ كقوله إن أعطيتني خمرا فهي طالق . 
				
						
						
