فصل ( وإذا ( صح ) الخلع سواء كان هو أيضا مريضا أو لا لأنه معاوضة كالبيع ( وله ) ما خالعته عليه إن كان قدر ميراثه منها فما دون وإن كان بزيادة فله ( الأقل من المسمى في الخلع أو ميراثه منها ) لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهما فإن الخلع إن وقع بأكثر من الميراث تطرقت إليه التهمة من قصد إيصالها إليه شيئا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو أوصت أو أقرت ، له وإن وقع بأقل من الميراث فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه فتعين استحقاق الأقل منهما ( وإن صحت من مرضها ذلك ) الذي خالعته فيه ( فله جميع ما خالعها به ) كما لو خالعها في الصحة لأنه ليس من مرض موتها . خالعته الزوجة في مرض موتها ) المخوف