كسائر الفسوخ والعقود ( من حر وعبد وذكر وأنثى ومسلم وكافر ومحجور عليه ورشيد ) ومفلس وغيره ( فإذا ( وكل من صح أن يتصرف في الخلع لنفسه ) وهو الزوج الذي يفعله ( صح توكيله ووكالته فيه ) ) أي من غير تقدير عوض صح التوكيل كالبيع والنكاح والمستحب التقدير لأنه أسلم من الغرر وأسهل على الوكيل . وكل الزوج في خلع امرأته مطلقا