حملا على العرف ( وإن ( و ) عوض الخلع ( من نقد البلد ) ( أو ) اختلفا في ( عينه أو تأجيله أو جنسه أو صفته أو هل هو ) أي عوض الخلع ( وزني أو عددي فقولهما مع يمينهما ) لأنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة فيه كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره ولأن المرأة منكرة للزائد في القدر والصفة فكان القول قولها كسائر المنكرين فإن قال سألتني طلقة بألف فقالت بل ثلاثا بألف فطلقني واحدة بانت بإقراره والقول قولها في سقوط العوض . اختلفا ) أي المتخالعين ( في قدر العوض ) الذي وقع عليه الخلع