( وطلاق مرتد بعد الدخول )  موقوف فإن ( أسلم في العدة تبينا وقوعه وإن عجل الفرقة ) بأن لم يسلم حتى انقضت العدة أو ارتد قبل الدخول ( ف )  [ ص: 234 ] طلاقه ( باطل ) لانفساخ النكاح قبله باختلاف الدين ( وتزويجه ) أي المرتد ذكرا كان أو أنثى ( باطل ) وتقدم في النكاح . 
				
						
						
