( ولو قصد إيقاع الطلاق دون رفع الإكراه    ) وقع لأنه قصده واختاره ( أو أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها    ) وقع لأنه لم يكره على طلاقها ( أو ) أكره على أن يطلق ( طلقة فطلق ثلاثا  وقع ) لأنه غير مكره على الثلاث قلت  فظاهره أنه لو أكره على أن يطلق فطلق ثلاثا لم تقع إن لم يقصد الإيقاع دون دفع الإكراه ( وإن طلق من أكره على طلاقها وغيرها  وقع طلاق غيرها ) لأنه ليس مكرها عليه ( دونها ) أي دون طلاق المكره على طلاقها فلا يقع لما تقدم ( والإكراه على العتق واليمين ونحوهما ) كالظهار ( كالإكراه على الطلاق ) فلا يؤاخذ بشيء من ذلك من حال لا يقع الطلاق فيها على المكره على الطلاق . 
				
						
						
