( ويقبل دعوى الزوج ) بعد إيقاع الوكيل الطلاق ( أنه ) كان   ( رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق )  عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع (  وعنه    ) أي الإمام في رواية أبي الحارث    ( لا يقبل إلا ببينة ) وجزم به في الترغيب والأزجي  في عزل الموكل واختاره الشيخ  وغيره . 
وقال الشيخ    ( وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى ) وتقدم في الوكالة . 
				
						
						
