" تتمة " قال في الشرح : وإن أشار الأخرس بأصابعه الثلاث لم يقع إلا واحدة  لأن إشارته لا تكفي انتهى وفيه نظر إذا نواه   ( وكتابته ) أي الأخرس بما يبين ( طلاق )  كالناطق وأولى ( فأما القادر على الكلام فلا يصح طلاقه بإشارة ) ولو كانت مفهومة لقدرته على النطق . 
				
						
						
