( وكذا ) قوله ( أنا طالق أو أنا منك طالق أو أنا منك بائن أو حرام أو بريء )  فلا يقع به طلاق وإن نواه لأنه محل لا يقع الطلاق بإضافته  [ ص: 253 ] إليه من غير نية فلم يقع ، وإن نوى كالأجنبي ولأن الرجل مالك في النكاح والمرأة مملوكة فلم تقع إزالة الملك بالإضافة إلى المالك كالعتق ويدل له أن الرجل لا يوصف بأنه مطلق بفتح اللام بخلاف المرأة . 
				
						
						
