فصل ( وإذا قال لامرأته أمرك بيدك  فهو توكيل منه لها في الطلاق ) لأنه إذن لها فيه ( ولا يتقيد ) ذلك ( بالمجلس ) بل هو على التراخي لقول  علي  ولم يعرف له مخالف في الصحابة فكان كالإجماع ، ولأنه نوع تملك في الطلاق فملكه المفوض إليه في المجلس وبعده كما لو جعله الأجنبي ( ولها أن تطلق نفسها ثلاثا ) أفتى به  أحمد  مرارا ورواه  البخاري  في تاريخه عن  عثمان    . 
وقاله  علي   وابن عمر   وابن عباس  وفضالة  ونصره في الشرح لما روى أبو داود  والترمذي  بإسناد رجاله ثقات عن  أبي هريرة  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هو ثلاث " قال  البخاري  هو موقوف على  أبي هريرة  ، ولأنه يقتضي العموم في جميع أمرها لأنه اسم جنس مضاف فيتناول الطلقات الثلاث ( كقوله طلقي نفسك ما شئت ولا يقبل قوله أردت واحدة ولا يدين ) لأنه خلاف مقتضى اللفظ ( وهو ) أي الطلاق ( في يدها ) على التراخي كما سبق ( ما لم يفسخ أو يطأ ) فلا تطلق نفسها بعد لأن ذلك وكالة فتبطل إذا فسخها بالقول أو أتى بما يدل على فسخها والوطء يدل على الفسخ ( وكذلك الحكم إن جعله ) أي أمرها ( في يد غيرها ) أي الزوجة بأن جعل أمرها بيد زيد مثلا فله أن يطلقها ثلاثا ما لم يفسخ أو يطأ لما تقدم . 
				
						
						
