( فإن قال الطلاق يلزمني ونحوه ) كعلي الطلاق ( وله أكثر من واحدة  فإن كان هناك سبب أو نية تقتضي تخصيصا أو تعميما عمل به ) أي بالسبب أو النية المقتضي للتعميم أو التخصيص ( وإلا ) أي وإن لم يكن هناك سبب ولا نية يقتضيان ذلك ( وقع بالكل ) أي كل الزوجات ( واحدة واحدة ) لعدم المخصص . 
				
						
						
