، لزمه ذلك ) عند [ ص: 313 ] خفاء القبلة عليه قال في شرح المنتهى : قولا واحدا ، لقصر زمنه . ( وإن أمكن المقلد ) أي : الجاهل بأدلة القبلة ( تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت
قال في الشرح فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته ، لأنه قدر على الصلاة باجتهاده ، فلم يجز له التقليد كالمجتهد ( فإن ضاق الوقت عنه ) أي : عن تعلم أدلة القبلة ( فعليه التقليد ) لأن القبلة يجوز تركها للضرورة ، وفي شدة الخوف ولا يعيد ، بخلاف الطهارة .