( وإن ونحوه للعرف ( طلقت ثلاثا ) لوجود وصف النصف مرتين والجميع مرة لأن كلما تقتضي التكرار ، ( ولو جعل مكان كلما أداة غيرها ) من أدوات الشرط كإن أو إذا أو متى أو مهما وأكلت رمانة ( فثنتان ) بصفة النصف مرة وبصفة الجميع مرة ولا تطلق بالنصف الآخر لأنها لا تقتضي التكرار ، واختار قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق ، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها ) دون قشرها الشيخ تقي الدين : تطلق واحدة ( فإن نوى بقوله نصف رمانة نصفا منفردا عن الرمانة المشروطة وكانت مع الكلام قرينة تقتضي ذلك لم يحنث حتى ينوي بأكل ما نوى تعليق الطلاق به ) فإن أكلت رمانة طلقت واحدة وإن أكلت نصفا آخر طلقت أخرى فإن أكلت نصفا آخر طلقت ثلاثة إن كانت الأداة كلما فقط .