( و ) لو قال ( إن كلمتيني إلى أن يقدم زيد ) فأنت طالق    ( أو ) إن كلمتيني ( حتى يقدم زيد فأنت طالق فكلمته قبل قدومه حنث ) وكذا لو قال أنت طالق إن كلمت زيدا إلى أن يقدم فلان فكلمته قبل قدومه  طلقت وإلا فلا لأن الغاية رجعت إلى الكلام لا إلى الطلاق ( فإن قال أردت إن استدمت تكليمي من الآن إلى أن يقدم زيد دين وقبل ) حكما لأن لفظه يحتمله فعلى هذا إن قطعت الكلام لم يحنث ولو أعادته لعدم الاستدامة لكن لعل المراد الاستدامة عرفا لا حال صلاة أو نوم أو نحوهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					