( و ) لو ( أو ) قال لزوجته ( إن دخلت الدار فأنت طالق ) إن شاء الله أو ) قال لزوجته ( أنت طالق ) إن دخلت الدار إن شاء الله ( أو ) قال لأمته أنت ( حرة إن دخلت الدار إن شاء الله فدخلت ) الدار ( فإن نوى رد المشيئة إلى الفعل لم يقع ) الطلاق ولا العتق به ، لأن الطلاق أو العتق هنا بين إذ هو تعليق على ما يمكن فعله أو تركه ، فإذا أضافه إلى مشيئة الله تعالى لم يقع لحديث قال لأمته إن دخلت الدار فأنت ( حرة إن شاء الله قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - { ابن عمر } رواه الخمسة إلا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه أبا داود .
فمن قال لزوجته أنت طالق لتدخلن الدار إن شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل لأنها إن دخلت فقد فعلت المحلوف عليه وإن لم تدخل علمنا أن الله تعالى لم يشأ لأنه لو شاءه لوجد ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ، وكذلك إن ( وإلا ) أي وإن لم ينو ، رد المشيئة إلى الفعل بأن لم ينو شيئا أو نوى رد المشيئة إلى الطلاق أو العتاق ( وقع ) الطلاق أو العتاق لما ذكر أولا قال في شرح المقنع وإن لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول ويحتمل أن يرجع إلى الطلاق " . قال أنت طالق لا تدخلين الدار إن شاء الله