( وإن اشتبه طهور مباح بنجس  أو ) اشتبه طهور مباح ( بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور ) أو المباح ، خلافا لأبي علي النجاد  لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا ; لأن البول لا مدخل له في التطهير ( أو ) أي ولو ( كان النجس غير بول ) فلا يتحرى وإذا علم النجس استحب إراقته ، ليزيل الشك عن نفسه ( ووجب الكف عنهما ) أي المشتبهين احتياطا للحظر ( كميتة ) اشتبهت ( بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية ) قال  أحمد  أما شاتان لا يجوز التحري ، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا . 
ونقل  الأثرم  أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال لا أدري ( ويتيمم ) من عدم طهور  [ ص: 48 ] غير المشتبه ( من غير إعدامهما ولا خلطهما ) خلافا  للخرقي  ، لأنه عادم للماء حكما ( لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر ) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ( لزم الخلط ) ليتمكن به من الطهارة الواجبة . 
				
						
						
