( وإن أو ) اشتبه طهور مباح ( بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور ) أو المباح ، خلافا اشتبه طهور مباح بنجس لأبي علي النجاد لأنه اشتبه المباح بالمحظور في موضع لا تبيحه الضرورة ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات أو كان أحدهما بولا ; لأن البول لا مدخل له في التطهير ( أو ) أي ولو ( كان النجس غير بول ) فلا يتحرى وإذا علم النجس استحب إراقته ، ليزيل الشك عن نفسه ( ووجب الكف عنهما ) أي المشتبهين احتياطا للحظر ( كميتة ) اشتبهت ( بمذكاة لا ميتة في لحم مصر أو قرية ) قال أما شاتان لا يجوز التحري ، فأما إذا كثرت فهذا غير هذا . أحمد
ونقل أنه قيل له : فثلاثة ؟ قال لا أدري ( ويتيمم ) من عدم طهور [ ص: 48 ] غير المشتبه ( من غير إعدامهما ولا خلطهما ) خلافا الأثرم ، لأنه عادم للماء حكما ( لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر ) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ( لزم الخلط ) ليتمكن به من الطهارة الواجبة . للخرقي