فصل ( ثم ) نص عليه ، كما في أول الفاتحة ( ثم ) يقرأ ( سورة كاملة ) قال في شرح الفروع : لا خلاف بين أهل العلم في استحباب يقرأ البسملة سرا في الركعتين الأوليين من كل صلاة ( وتجوز ) أي : تجزئ ( آية ، إلا أن الإمام قراءة سورة مع الفاتحة استحب أن تكون ) الآية ( طويلة ، كآية الدين ، وآية الكرسي ) لتشبه بعض السور القصار أحمد قلت : والظاهر عدم إجزاء آية لا تستقل بمعنى أو حكم نحو { ثم نظر } { مدهامتان } كما يأتي عن في خطبة الجمعة ( فإن قرأ من أثناء سورة فلا بأس أن يبسمل نصا ) قال في الرعاية : ويجوز قراءة آخر سورة وأوسطها ، فيسمي إذن وظاهر حتى براءة ولبعض القراء فيه تردد ( وإن كان ) يقرأ ( في غير صلاة فإن شاء جهر بها ) أي : البسملة ( وإن شاء خافت ) بها ، كما يخير في القراءة . أبي المعالي