( في الصبح ، وأولتي المغرب و ) أولتي ( العشاء ) إجماعا لفعله صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت ذلك بنقل الخلف عن السلف . ويجهر الإمام بالقراءة استحبابا
( ويكره ) الجهر بالقراءة ( لمأموم ) لأنه مأمور بالإنصات ، والأمر بالشيء نهي عن ضده ( ويخير منفرد وقائم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه بين جهر ) بالقراءة ( وإخفات ) بها ، لأنه يراد منه إسماع غيره ولا استماعه ، بخلاف الإمام والمأموم .