( فصل فإن أقرع بين الجميع فمن خرجت القرعة لها ) بالطلاق ( لم يرثها ) إن كان بائنا لأنها أجنبية ( وإن مات بعضهن ) أي بعض الزوجات في الأمثلة السابقة ( أو ) مات ( جميعهن لم ترثه ) لأنها كانت بائنا حين موته ( والباقيات يرثهن ) إن عاش بعدهن لأنهن زوجاته ( ويرثنه ) إن حيين بعده لبقاء نكاحهن . مات بعضهن قبله ) ومات ( وبعضهن بعده ) وأقرع ورثته بينهن ( فخرجت لميتة بعده