( فصل وإذا فقوله لأن الأصل بقاء النكاح ( أو ادعت أن زوجها طلقها ) فأنكرها ) بأن قال إن قام زيد أو إن لم يقم يوم كذا فأنت طالق فادعت أن الصفة وجدت فطلقت ( فأنكرها فقوله ) لأن الأصل بقاء النكاح إلا إذا ادعت وجود صفة علق طلاقها عليها فقولها ، أو علق طلاقها على حيضها فادعته فقولها أيضا إن كان أقر بالحمل عند القاضي وأصحابه كما تقدم ( فإن علقه على ولادتها فادعتها ( قبلت ) بينتها وعمل بها ( ولا يقبل فيه ) أي الطلاق ( إلا رجلان عدلان ) كالنكاح لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس مالا ولا يقصد به المال . كان لها بينة ) بما ادعت من طلاق لها أو وجود ما علق طلاقها عليه