( فصل ثم يصلي ) الركعة ( الثانية ) كالركعة ( الأولى )  لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته لما وصف له الركعة الأولى { ثم افعل ذلك في صلاتك كلها   } ( إلا في تجديد النية ) للاكتفاء باستحبابها ، ولم يستثنه أكثرهم ، لأنها شرط لا ركن كما تقدم ، وقد أوضحته في الحاشية ( و ) إلا في ( تكبيرة الإحرام ) فلا تعاد ، لأنها وضعت للدخول في الصلاة وقد تقدم ، ( و ) إلا في ( الاستفتاح ، ولو لم يأت به ولو ) كان عدم إتيانه به ( عمدا في الأولى ) فلا يأتي به في الثانية ، لما روى  أبو هريرة  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 356 ] إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ، ولم يسكت   } رواه  مسلم    . 
ولفوات محله ( و ) إلا في ( الاستعاذة ، إن كان استعاذ في الأولى ) لظاهر خبر  أبي هريرة  المتقدم ، ولأن الصلاة جملة واحدة ، فاكتفى بالاستعاذة في أولها ( وإلا ) بأن لم يكن استعاذ في الأولى ( استعاذ ) في الثانية ( سواء كان تركه لها ) أي : للاستعاذة ( في الأولى عمدا أو نسيانا ) لقوله تعالى { فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم    } ( ثم يجلس ) للتشهد إجماعا ( مفترشا ) كجلوسه بين السجدتين ، لحديث  أبي حميد    { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد جلس على رجله اليسرى ، ونصب الأخرى ، وقعد على مقعدته   } رواه  البخاري    . 
قال في المبدع : ( جاعلا يديه على فخذيه ) اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ، لأنه أشهر في الأخبار ، ولا يلقمهما ركبتيه . 
وفي الكافي ، واختاره صاحب النظم : التخيير ( باسطا أصابع يسراه مضمومة ) على فخذه اليسرى ، لا يخرج بها عنها بل يجعل أطراف أصابعه مسامتة لركبته . 
وفي التلخيص : قريبا من الركبة ( مستقبلا بها القبلة ، قابضا من يمناه الخنصر والبنصر ، محلقا إبهامه مع وسطاه ) لما روى  وائل بن حجر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم عقد من أصابعه الخنصر والتي تليها وحلق حلقة بإصبعه الوسطى على الإبهام ، ورفع السبابة يشير بها   } رواه  أحمد  وأبو داود    . 
وروى  ابن عمر  قال { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ، ورفع أصبعه التي تلي الإبهام ، فدعا بها ، ويده اليسرى على ركبته باسطا عليها   } رواه  مسلم    ( ثم يتشهد ) لخبر  ابن مسعود  وهو في الصحيحين وغيرهما ( سرا ، ندبا ) لقول  ابن مسعود    { من السنة إخفاء التشهد    } رواه أبو داود    . 
( كتسبيح ركوع وسجود ، وقول : رب اغفر لي ) بين السجدتين ، فيندب الإسرار بذلك لعدم الداعي للجهر به ،   ( ويشير بسبابتها ) أي : سبابة اليمنى  ، لفعله ، صلى الله عليه وسلم سميت سبابة : لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب و ( لا ) يشير ( بغيرها ) أي : غير سبابة اليمنى ( ولو عدمت ) سبابة اليمنى ، قال في الفروع ويتوجه احتمال لأن علته التنبيه على التوحيد ( في تشهده ) متعلق بقوله : ويشير ( مرارا ، كل مرة عند ذكر لفظ الله ، تنبيها على التوحيد ولا يحركها ) لفعله . 
قال في الغنية : ويديم نظره إليها ، لخبر  ابن الزبير ،  رواه  أحمد    ( و ) يشير أيضا بسبابة اليمنى ( عند  [ ص: 357 ] دعائه في صلاة وغيرها ) لقول  عبد الله بن الزبير    { كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها   } رواه أبو داود   والنسائي    . 
وعن  سعد بن أبي وقاص  قال { مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال : أحد أحد ، وأشار بالسبابة   } رواه  النسائي    . 
				
						
						
