الحكم ( الثاني ) بينهما لقول الفرقة بينهما ولو لم يفرق الحاكم " المتلاعنان يفرق بينهما " قال لا يجتمعان أبدا رواه ابن عمر سعيد ولأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على حكم حاكم كالرضاع ، ولأنها لو وقفت على تفريق الحاكم لفات ترك التفريق إذا لم يرضيا به كالتفريق للعيب والإعسار ، وتفريقه صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى إعلامهما بحصول الفرقة ( فلا يقع الطلاق ) بعد تمام تلاعنهما ، لأنها بانت فلا يلحقها طلاقه كالمختلعة وأولى ( وله ) أي الحاكم أي يلزمه ( أن يفرق بينهما ) كما في الرعاية ( من غير استئذانهما ويكون تفريقه ) أي الحاكم بين المتلاعنين ( بمعنى إعلامه لهما حصول الفرقة ) بنفس التلاعن ، لأنها لا تتوقف على تفريقه .