( فصل ثم يسلم وهو جالس ) بلا نزاع في المبدع ، وأنه تحليلها وهو منها لقوله صلى الله عليه وسلم { وتحليلها التسليم   } وليس لها تحليل سواه ( مرتبا معرفا وجوبا ) لأن الأحاديث قد صحت ، أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله كذلك ولم ينقل عنه خلافه وقال { صلوا كما رأيتموني أصلي   } ( مبتدئا ندبا عن يمينه ، قائلا : السلام عليكم ورحمة الله ) روي ذلك عن  أبي بكر   وعمر   وعلي   وعمار   وابن مسعود  ولقول  ابن مسعود    { إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله ، السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خديه   } رواه أبو داود   والنسائي  والترمذي  وقال حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ( فقط ) لما تقدم . 
( فإن زاد وبركاته جاز ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود  من حديث وائل    ( والأولى تركه ) كما في أكثر الأحاديث ( فإن لم يقل ورحمة الله " في غير صلاة الجنازة لم يجزئه ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله وقال { صلوا كما رأيتموني أصلي   } وهو سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد    . 
( و ) يسلم ( عن يساره كذلك ) لما تقدم وأصح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهما تسليمتان فعن  سعد  قال { كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 362 ] يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده   } رواه  مسلم    ( والالتفات سنة ) قال  أحمد  ثبت عندنا من غير وجه { أنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره ، حتى يرى بياض خده   } ( ويكون ) التفاته ( عن يساره أكثر ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه  يحيى بن محمد بن صاعد  عن  عمار  قال { كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن ، وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر   } فيلتفت ( بحيث يرى خداه يجهر إمام ب ) التسليمة ( الأولى فقط ) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ( ويسرهما ) أي التسليمتين غيره وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم . 
  ( ويستحب جزمه و ) هو ( عدم إعرابه ، فيقف على كل تسليمة )  لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي ، أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها ، وبحذف الرفع منها ، وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير ( وحذفه ) أي السلام ( سنة ) لقول  أبي هريرة    { حذف السلام سنة   } وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي    ( وهو ) أي حذف السلام ( عدم تطويله ، و ) عدم ( مده في الصلاة ، وعلى الناس ) . 
قال  أبو عبد الله  هو أن لا يطول به صوته وقال  ابن المبارك  معناه أن لا يمد مدا ( فإن نكر السلام ) كقوله : سلام عليكم أو عرفه بغير اللام ، كسلامي أو سلام الله عليكم ( أو نكسه فقال ) عليكم سلام أو ( عليكم السلام ، أو قال السلام عليك : بإسقاط الميم ، أو نكسه في التشهد ، فقال : عليك السلام أيها النبي : أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه ) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم { صلوا كما رأيتموني أصلي   } ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزئ بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ، ويخل بحرف يقتضي الاستغراق قاله في شرح المنتهى . 
( وينوي بسلامه : الخروج من الصلاة استحبابا ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة ، فإن لم ينو جاز ، لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي مع الخروج من الصلاة السلام على الملائكة ( الحفظة والإمام والمأموم جاز ) نص عليه ، لما روى  سمرة بن جندب  قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم { أن نرد على الإمام ، وأن يسلم بعضنا على بعض   } رواه أبو داود  وإسناده ثقات ( ولم يستحب ) ذلك ( نصا ، وكذا لو نوى ذلك ) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم ( دون الخروج ) من الصلاة فلا تبطل به ، خلافا لابن حامد    . 
  ( وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين )  كمغرب ورباعية ( نهض مكبرا كنهوضه  [ ص: 363 ] من السجود ) قائما على صدور قدميه ( إذا فرغ من التشهد الأول ولا يرفع يديه ) حكاه بعضهم وفاقا ، قال في الإنصاف : وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 
وقطع به كثير منهم  وعنه  يرفعهما اختارها  المجد  ، والشيخ تقي الدين  وصاحب الفائق وابن عبدوس  ا هـ قال في المبدع : وهي أظهر ، وقد صححه  أحمد  وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال  الخطابي  وهو قول جماعة من أهل الحديث ( وأتى بما بقي من صلاته كما سبق ) لقوله صلى الله عليه وسلم { للمسيء في صلاته ثم افعل ذلك في صلاتك كلها   } ( إلا أنه لا يجهر ) قال في المبدع : بغير خلاف نعلمه . 
				
						
						
