( ولا يثبت به ) أي بإلحاق النسب ( عدة ولا رجعة )  لأن السبب الموجب لهما غير ثابت   ( ولا يحكم ببلوغه ) أي ابن عشر فأكثر ( إن شك فيه ) أي في بلوغه  ، لأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا ترتب الأحكام عليه من التكاليف ، ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك ، وإنما ألحقنا الولد به احتياطا حفظا للنسب . 
				
						
						
