( و ) كصبح وجمعة ( و ) في ركعة ( وتر يفترش ) [ ص: 364 ] لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك ، كما تقدم ( والمرأة كالرجل في ذلك ) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم { إن سجد لسهو بعد السلام ( في ) صلاة ( ثنائية ) } ( إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة ) لما روى صلوا كما رأيتموني أصلي زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه مال مرة على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام .
( وتجلس متربعة ) لأن كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ( أو تسدل رجليها عن يمينها ، وهو أفضل ) من التربع ، لأنه غالب فعل ابن عمر وأشبه بجلسة الرجل ( كرفع يديها ) أي أنه أفضل لها في مواضعه ، لأنه من تمام الصلاة لما تقدم ( وخنثى كامرأة ) لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي . عائشة