( وإن عتقت الأمة الرجعية في عدتها بنت على عدة حرة    ) لأن الحرية وجدت وهي زوجة فوجب أن تعتد عدة الحرة كما لو عتقت قبل الطلاق ( وإن كانت ) الأمة ( بائنا ) وعتقت بنت على عدة أمة  لأن الحرية لم توجد وهي زوجة فوجب أن تبني على عدة أمة كما لو انقضت العدة ( وإن عتقت ) الأمة ( تحت عبد فاختارت نفسها اعتدت عدة حرة    ) لأنها بانت من زوجها وهي حرة وروى الحسن  أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بريرة  بذلك " وإن طلقها رجعيا فأعتقها سيدها بنت على عدة حرة سواء فسخت أو أقامت على النكاح . 
				
						
						
