( ومن أبيح لها أن تتزوج ) للحكم بموته ( فإن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود ) إن كان قبل الدخول ردت إلى الأول ، وإن كان بعده فإنه ( يخير زوجها ) الأول ( بين أخذها ) من الثاني . ظهر موته باستفاضة كأن تظاهرت الأخبار بموته أو ) شهدت به ( بينة فاعتدت زوجته للوفاة
( و ) بين ( تركها ) للثاني ( وله الصداق ) الذي أعطاها هو يأخذه من الثاني ويرجع به الثاني عليها ، ( وله ) أي للزوج القادم أي ( تضمين البينة ) التي شهدت بموته ( ما تلف من ماله ) لتسببها في إتلافه .