الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ضرب لها ) أي لامرأة المفقود ( حاكم مدة للتربص ) فلها فيها النفقة لأنه لم يحكم بموته بعد ، و ( لا ) نفقة لها ( في العدة ) لأنه حكم بموته بعد مدة التربص فصارت معتدة للوفاة والوجه الثاني : لها النفقة قاله القاضي ، وهو نص أحمد لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ، ولم يوجد ههنا وكذا ذكر صاحب المغني والشرح وزاد أن نفقتها لا تسقط بعد العدة أيضا لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية