( وإذا تزوج امرأة لها ولد من غيره وليس للولد ولد ولا ولد ابن ولا أب ولا جد وهي غير آيسة فمات ) ولدها    ( اعتزلها الزوج وجوبا حتى تحيض ) حيضة نصا ( أو يتبين حملها ) روي عن  علي  وابنه  الحسن  ونحوه عن  عمر   والحسين بن علي  والصعب بن جثامة    ( لأن حملها يرثه ) أي يرث ولدها لأنه أخوه لأمه ، وليس من يحجبه ( فإن لم يفعل ) أي الزوج بأن لم يعتزلها ( وأتت بولد قبل ستة أشهر ) وعاش ( ورث ) من ولد أمه لأنا تبينا أنه كان موجودا حين موته ( وإن أتت به بعدها ) أي بعد ستة أشهر ( من حين وطئها ) الزوج ( بعد موت الولد لم يرث ) الحمل لاحتمال حدوثه بالوطء . 
				
						
						
