( فإن وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا  فعليها عدتان لهما ) لقول  عمر   وعلي  ولأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلا يتداخلان كالديتين واختار ابن حمدان  إذا زنيا بها تكفيها عدة ، وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح : هو أظهر قال في شرح المنتهى : في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد للعلم ببراءة الرحم ، وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع . 
				
						
						
