( فإن فعليها عدتان لهما ) لقول وطئ رجلان امرأة بشبهة أو زنا عمر ولأنهما حقان مقصودان لآدميين ، فلا يتداخلان كالديتين واختار وعلي ابن حمدان إذا زنيا بها تكفيها عدة ، وجزم بمعناه في المنتهى قال في التنقيح : هو أظهر قال في شرح المنتهى : في الأصح لعدم لحوق النسب فيه فيبقى القصد للعلم ببراءة الرحم ، وعلى هذا عدتها من آخر وطء والأول قدمه في المبدع والتنقيح وهو مقتضى المقنع .