لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ( ويحرم ) على المتوفى عنها ( أن تختضب ) { أم سلمة } ولأنه يدعو إلى الجماع أشبه الحل بل أولى ( وأن تخمر وجهها وأن تبيضه بإسفيداج العرائس ) لأنها إنما منعت منه في الوجه ، لأنه يصفره فيشبه الخضاب ( وأن تجعل عليه ) أي الوجه ( صبرا ) بكسر الباء ( بصفرة ) فيشبه الخضاب قال في الفروع فيتوجه واليدين ( وأن تنقش وجهها وأن تخضب وجهها وما أشبه ذلك مما يحسنها ) ويدعو إلى جماعها ( وأن تكتحل بإثمد ) ولو كانت سوداء لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ولا تختضب أم عطية " ولا تكتحل " ولأنه أبلغ في الزينة ( إلا إذا احتاجت ) للإثمد ( للتداوي فتكتحل ) به ( ليلا وتمسحه نهارا ) قدمه في المبدع وغيره .