( وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها  لم يصح تزوجه بها قبله ) أي قبل الاستبراء ، لأن النكاح يراد للوطء ، وهو حرام ، ويروى أن الرشيد  اشترى جارية فأفتاه  أبو يوسف  أن يعتقها ويتزوجها ويطأها قال الإمام  أحمد    " ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة فإن كانت حاملا كيف يصنع ؟ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا " . 
				
						
						
