الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة وما يتعلق بذلك ( فيما يكره في الصلاة التفات يسير ) لحديث عائشة قالت { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد } رواه البخاري ( بلا حاجة ) فإن كان لحاجة ( كخوف ) على نفسه أو ماله .

                                                                                                                      ( ونحوه ) أي نحو الخوف كمرض لم يكره ، لحديث سهل بن الحنظلية قال { ثوب بالصلاة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب } رواه أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى ابن عباس { كان صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه } رواه النسائي .

                                                                                                                      ( وتبطل ) الصلاة ( إن استدار ) المصلي ( بجملته أو استدبرها ) أي القبلة لتركه الاستقبال بلا عذر ( ما لم يكن في الكعبة ) فلا تبطل ، لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل أخرى ( و ) في ( شدة خوف ) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة لسقوط الاستقبال إذن وكذا إذا تغير اجتهاده ولم يستثنها المصنف لعدم الحاجة إليها لأنه لم يستدبر القبلة ، بل استدار إليها لأنها صارت قبلته ( ولا تبطل ) الصلاة ( لو التفت بصدره [ ص: 370 ] ووجهه ) لأنه لم يستدر بجملته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية