فصل ما يكره وما يباح وما يستحب في الصلاة وما يتعلق بذلك ( فيما ) لحديث يكره في الصلاة التفات يسير قالت { عائشة } رواه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ( بلا حاجة ) فإن كان لحاجة ( كخوف ) على نفسه أو ماله . البخاري
( ونحوه ) أي نحو الخوف كمرض لم يكره ، لحديث سهل بن الحنظلية قال { } رواه ثوب بالصلاة ، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب أبو داود قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب يحرس وعليه يحمل ما روى { ابن عباس } رواه كان صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ، ولا يلوي عنقه . النسائي
( وتبطل ) الصلاة ( إن أي القبلة لتركه الاستقبال بلا عذر ( ما لم يكن في استدار ) المصلي ( بجملته أو استدبرها ) الكعبة ) فلا تبطل ، لأنه إذا استدبر جهة فقد استقبل أخرى ( و ) في ( شدة خوف ) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة لسقوط الاستقبال إذن وكذا إذا تغير اجتهاده ولم يستثنها المصنف لعدم الحاجة إليها لأنه لم يستدبر القبلة ، بل استدار إليها لأنها صارت قبلته ( ولا تبطل ) الصلاة ( لو التفت بصدره [ ص: 370 ] ووجهه ) لأنه لم يستدر بجملته .