( فإن قالت ) لزوجها ( أنا أخدم نفسي وآخذ ما يلزمك لخادمي  لم يلزمه ) ذلك لأن الأجرة عليه فتعين الخادم إليه ( وإن قال ) الزوج ( أنا أخدمك ) بنفسي    ( لم يلزمها قبوله ) لأنها تحتشمه وفيه غضاضة عليها لكون زوجها خادما لها ( ولو أرادت من الإخدام لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها فليس لها ذلك إلا بإذن الزوج ) لها فيه ويلزمه مؤنسة لحاجة . 
				
						
						
